← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
654 · ص701 · ج2
الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور. ذكر هذا الضابط الزركشي، والسيوطي وااستثنيا منه ثلاث مسائل١. معاني المفردات: الوصية في اللغة: من وَصَى بمعنى اتصل، ووصّاه توصيةً عهد إليه٢ وفي اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت٣. المعنى الإجمالي: هذا الضابط واضح المعنى ففيه المنعُ من الوصية بكل المال وتحريمه لما فيه من الإضرار بالورثة. ولكن بالنظر إلى الدليل الذي
١ هذه المسائل هي: أ) من كان له عبيد لا مال له غيرهم فأعتقهم جميعا وماتوا. ب) المستأمن إذا أوصى بكل ماله. ج) من ليس له وارث خاص فأوصى بكل ماله. انظر: المنثور ٣/٣٦٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٧٤، وسيأتي مزيد بيان لحكم هذه المسائل إن شاء الله. ٢ القاموس المحيط ٤/٤٠٠ (وصى) . ٣ التعريفات ص٢٥٢.