← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
684 · ص732 · ج2
القهرية: نسبة إلى القهر وهو الغلبة يقال: أخذتُ فلاناً قُهرةً أي اضطراراً١. وقد يطلق عليها (العقود الجبرية) , أو (التملك الجبري) , والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد. وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين: الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبراً لأجل وفاء الدين. والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفاً-نزع الملكية الجبري وله صورتان: أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحاً لشخص معين كالشفعة. ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.٢ ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي
١ الصحاح ٢/٨٠١ (قهر) ٢ انظر: القواعد لابن رجب ص ٧٢-٧٣, والمدخل الفقهي العام١/٢٤٦-٢٤٧, والفقه الإسلامي وأدلته٤/٩٧.