← المكتبة ▭▭ 2 pages
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
صالح بن عبد السميع الأزهري الفقه المالكي 1335 هـ
A− A+
266 · ص254
ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب. ــ الصبح ويجزئه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر "ويستحب فيهما" أي العيدين "الطيب" للرجال من خرج منهم للصلاة ومن لم يخرج وأما النساء إذا خرجن لها فلا يجوز لهن الطيب لا فرق بين العجائز وغيرهن وأما إذا لم يخرجن فلا حرج "و" يستحب فيهما أيضا للرجال "الحسن" أي لبس الحسن "من الثياب" والمراد بالحسن منها الجديد ولو أسود وأدلة ذلك كله من السنة ففي حديث ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم الفطر والأضحى ويتطيب ويرغب في ذلك ويأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب.
→ prev 266 / 751 next ←