← المكتبة ▭▭ 2 pages
روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
خالد بن ضيف الله الشلاحي التخريج والأطراف
A− A+
745 · ص437 · ج4
(٨٠٧) قول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته. قال البيهقي ٦/ ٢٨١: وروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: يغير الرجل ما شاء من الوصية. اهـ. لهذا قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٩١: هذا الأثر ذكره البيهقي في سننه فقال: يروى عن عمر … فذكره، وقال ابن حزم: وروينا من طريق الحجاج بن منهال، ابنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الله في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. اهـ. وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٩٥، الوصايا- باب الرجوع، عن الوصية- ٣٢١٤، (٣٢١١)، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة ان عمر بن الخطاب: قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. قلت: رجاله ثقات قال ابن الملقن في الخلاصة (١٧٩٥) - أثر عائشة مثله رواه البيهقي بإسناد صحيح. اهـ. وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٩٥، (٣٢١٥) قال: حدثنا سعيد عن بن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها. ورواه عبد الرزاق ٩/ ٧١ (١٦٣٧٩) عن معمر به. قلت: رجاله ثقات، ولكن إسناده منقطع. قال حسين سليم أسد: إسناده منقطع. أ. هـ.
→ prev 745 / 3128 next ←