← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفروق للكرابيسي
الكرابيسي علوم الفقه والقواعد الفقهية 570 هـ
A− A+
265 · ص152 · ج1
جَازَ، هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي رَوَاهُ بِشْرٌ عَنْهُ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّاخِلَ فِي الْإِذْنِ نِكَاحُ إحْدَاهُمَا وَهِيَ مَجْهُولَةٌ فِي نِكَاحِ الْأُخْرَى فَاسِدٌ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ فِي جَوَازِ أَنْ يَكُونَ هِيَ الَّتِي فَسَدَ نِكَاحُهَا لِصَاحِبَتِهَا فَاسْتَوَيَا، فَفَسَدَ نِكَاحُهُمَا، كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: تَزَوَّجْ امْرَأَةً، فَتَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ؛ لَمْ يَجُزْ، كَذَلِكَ هَذَا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ فِي الْإِذْنِ نِكَاحُ إحْدَاهُمَا وَهِيَ مَعْلُومَةٌ وَالْأُخْرَى لَا تُزَاحِمُهَا فِي الْعَقْدِ؛ إذْ لَا مُجِيزَ لَهُ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا بِالْعَقْدِ، وَكَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ حَمَارٍ وَتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَتَزَوَّجَهَا جَازَ نِكَاحُهَا، كَذَلِكَ هَذَا. وَهَكَذَا لَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِرَجُلٍ: زَوِّجْنِي مِنْ رَجُلٍ، فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلَيْنِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ قَالَتْ: زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ وَمِنْ آخَرَ فِي عَقْدٍ جَازَ لِمَا ذَكَرْنَا.
→ prev 265 / 659 next ←