← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
348 · ص359
بالرق بالرد. ومن قالت لزوجها: إني طالق منك فقال الزوج: لا ثم قال: نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده. ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها، صارت وقفاً، مؤاخذة له بزعمه. ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبداً ولو جحد فلان الغائب.