← المكتبة ▭▭ 2 pages
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
342 · ص353
-- القاعدة الخامسة: قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) : أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) : معنى القاعدة لغة: الإقرار: إفعال من قرَّ الشيء إذا ثبت فالإقرار إثبات لما كان متردداً بين الإثبات والجحود. الإقرار شرعاً: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه. معنى القاعدة اصطلاحاً: (إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن ثبوت حق للغير على نفسه) . حكم الإقرار: هل الإقرار حجة ملزمة؟ الإقرار في الأصل خبر، والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، فكان الإقرار بحسب ظاهره محتملاً والمحتمل لا يكون حجة، ولكن الإقرار مع ذلك حجة لأدلة. أولاً: دليل الشرع: (ا) قوله تعالى: (وَليُمللِ الذي عليه الحق وليتَّقِ الله ربهُ ولا يبخَس منه شيئاً) . البقرة، آية (٢٨٢) . والإملال هو الإملاء، أي فليملل المدين الذي عليه الحق على الكاتب لأنه المشهود عليه، والإملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار، لأنه لو لم يقر بالحق
→ prev 342 / 399 next ←