← المكتبة ▭▭ صفحتان
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
362 · ص373
وكذلك لو دفع إنسان مالاً على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد. وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصباً ضامناً حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية.