← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
150 · ص15 · ج6
(١٣١٦ ـ س: ما حد الحصى الذي لا يجزى الرمي به) ج ـ ما أعرف. لعل لو حدد ذلك بما يرمي به الرجل والصيد. ـ مقدار البيضة أو ما يقاربها ـ فيقال رمى به، وهو يعد كبيراً. (تقرير) س: الذي كبر دمن الحاشي؟ ج ـ لعله يجزي، لأنه ليس في العادة أنه يرمي به أحد، ويوجد لها شيء من المسمى (تقرير) س: أو دمنة البعير. جـ: لعل أقرب ما يحدد به الحذف الناكي كالبيضة. ... (تقرير) (١٣١٧ ـ خصائص جمرة العقبة) هذه الجمرة التي ترمى هنا: لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ماذكره الأصحاب فقط. أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمساً (الأول) : أنها ترمى يوم النحر. (الثاني) : صباحاً (الثالث) من أسفلها (الرابع) لا يوقف عندها (الخامس) أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل. وشيء آخر اختصت به يصير " سادساً" ـ وهو لم يُعدّ وهو منها حقيقة ـ: أنها إحدى الحل، فإنه إذا رماها حل. وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدّ.
→ prev 150 / 3815 next ←