← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام الجنائز
ناصر الدين الألباني الفقه العام 1420 هـ
A− A+
38 · ص31 · ج1
أخرجه الترمذي (٢/ ١٢٩) وحسنه، وابن ماجه (١/ ٤٥٠) وأحمد (٥/ ٤٠٦) والسياق له والبيهقي (٤/ ٧٤)، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/ ٩٧) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح ". والنعي لغة: هو الاخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق كما سيأتي، ولذلك قلت:
→ prev 38 / 274 next ←