← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر - السبكي
تاج الدين ابن السبكي علوم الفقه والقواعد الفقهية 771 هـ
A− A+
170 · ص79 · ج2
الأصحاب بين خلاف الأولى والمكروه [في مسائل] ١. منها: [صوم يوم عرفة للحجاج خلاف الأولى] ٢ وقيل مكروه. ومنها: الخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد التلبس "بغير عذر". مكروه، وقيل خلاف الأولى ومنها: نفض اليد في الوضوء مباح وقيل مكروه وقيل خلاف الأولى. ومنها: حجامة الصائم إن لم نقل تفطر خلاف الأولى، وقيل مكروه٣. ومنها: تفصيل أعضاء العقيقة خلاف الأولى، وقيل: مكروه٤. ومها: عمارة [الدور] ٥ ونحوها خلاف الأولى، وربما قيل: تكره. ومنها: غسل المعتكف يده في المسجد [من] ٦ غير طست قال في البحر: مكروه وقيل خلاف الأحسن. ومنها: يكره أن يقال لواحد غير الأنبياء: صلوات الله عليه، وقيل خلاف الأولى. ومنها: إذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين ولم يرد تعليمهم أفعال الصلاة فخلاف الأولى، وقيل مكروه. ومنها: لا ينظر غاسل الميت من بدن الميت إلا قدر الحاجة من غير العورة، أما العورة فحرام، وأما غيرها بلا حاجة فمكروه وقيل خلاف الأولى. ومنها: الأصح يستحب ترت التنشيف في الوضوء، وقيل التنشيف مستحب وقيل مباح، وقيل مكروه، وقيل مطلقًا وقيل في [زمن] ٧ الصيف. ومنها: النثر الأصح خلاف الأولى، وقيل يكره، وقيل يستحب. ومها: الشرب قائمًا بلا عذر، قال الشيخ الإمام: مكروه، وقال النووي خلاف الأولى، وأتقضى كلام الرافعي أنه مباح. مسألة: "المعنى بصحة العقود ترتب آثارها عليها" ولا أقول: إن الصحة هي نفس
١ سقط في "ب". ٢ سقط في "ب". ٣ في "ب" مكروهة. ٤ في "ب" مكروهة. ٥ في "ب" الندور. ٦ في "ب" في. ٧ سقط في "ب".