← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر - السبكي
تاج الدين ابن السبكي علوم الفقه والقواعد الفقهية 771 هـ
A− A+
364 · ص173 · ج2
"نهى عن بيعتين في بيعة"١. " نهى عن بيع ضراب "الجمل" وعن بيع الماء والأرض" ٢. وفي البخاري "نهى عن عسب الفحل" ٣. وفيهما "نهى عن الملامسة والمنابذة" ٤. ومن مشهور الأحاديث: "نهى عن بيع العربان٥. "نهى عن بيع المضطر"٦. "نهى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك"٧. "نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان -صاع البائع وصاع المشتري"٨. " نهى عن بيع الكالي بالكالي" ٩ أي الدين بالدين. "نهى عن بيع المجر"١٠ أي بيع الحمل أو جعله ثمنًا. "نهى عن بيع وشرط"١١. "نهى عن بيع فضل الماء" ١٢.
١ الترمذي ٣/ ٥٣٣ في البيوع "١٢٣١" وقال حسن صحيح والنسائي ٧/ ٢٩٥ في البيوع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة الحاكم ٢/ ١٧ والبيهقي ٥/ ٣٤٣. ٢ مسلم ٣/ ١١٩٧ في المساقاة "٣٥/ ١٥٦٥". ٣ البخاري ٤/ ٤٦١ حديث "٢٢٨٤". ٤ البخاري ١٠/ ٢٧٨ في اللباس "٥٨٢٠" ومسلم ٣/ ١١٥٢ في البيوع "٣/ ١٥١٢". ٥ مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٩ "١" وأبو داود ٣/ في البيوع حديث ٣٥٠٢ وابن ماجه ٢/ ٧٣٨ "٢١٩٢" "٢١٩٣". ٦ أبو داود ٣/ في البيوع حديث "٣٣٨٢" وأحمد في المسند ١/ ١١٦. ٧ أخرجه أحمد في المسند المصدر السابق. ٨ الدارقطني في السنن ٣/ ٨ "٢٤". ٩ الدارقطني ٣/ ٧١- ٧٢ في البيوع حديث "٢٦٩"- ٢٧٠" والحاكم ٢/ ٥٧ وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي ٥/ ٢٩٠. ١٠ البيهقي عن ابن عمرو الفتح الكبير ٣/ ٢٧٦. ١١ أخرجه الطبراني في الأوسط نصب الراية ٤/ ١٧. ١٢ مسلم ٣/ ١١٩٧ في المساقاة حديث "٣٤/ ١٥٦٥".