← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
110 · ص246
نَفْسٍ مُحَرَّمةَ القَتل، فعلى مَن قتلها القَوَدُ، فيلزم في هذا أَن يُقتَل المُؤمنُ بالكَافِر المُعَاهَد، والمُسْتأمَن، والمَرأَةِ والصَّبيِّ مِن أهل الحرب، والرجل بِعبدِه وعَبدِ غَيرِه -مُسلمًا كان، أو كافرًا-، والرجلُ بولَدِه إذا قتله. أو يكون قولُ الله - عز وجل -: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا} مِمَّن دَمُه مُكافئٌ ١ دَمَ مَن قَتلَه، وكُلُّ نَفْسٍ كانت تُقَاد بنفس، بدلالة كتاب الله، أو سُنةٍ، أو إجماع، كما كان قول الله - عز وجل -: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: ١٧٨] إذا كانت قَاتلة خاصة، لا أَنَّ ذكرًا لا ٢ يُقْتَلُ بأنثى. وهذا أولى معانيه به واللَّهُ أَعْلَمُ؛ لأن عليه دلائلَ، منها: قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بكَافِرٍ» ٣، والإجماع على: أن لا يُقْتل المَرءُ بابنه إذا قتله، والإجماع على: أن لا يُقْتَل الرجل بعبده، ولا بِمُسْتَأمَن مِن أهل الحرب، ولا بامرأةٍ مِن أهل الحرب ولا صَبيٍّ. قال: وكذلك: لا يُقتلُ الرَّجلُ الحُرُّ بالعَبد، بحال» ٤. (١٤١) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ، وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، «أخبرنا معاذُ بن موسى، عن بُكَير بن معروف، عن مُقاتِل بن حيان، قال ٥: قال مقاتل: أَخذتُ هذا التفسير عن نَفَرٍ-حفظ معاذُ منهم: مجاهدًا، والحَسَن، والضَّحَّاك بن
١ في «م»: (مكان). ٢ قوله: (لا) سقط من الأصول، وأثبته من «الأم». ٣ أخرجه البخاري (١١١) من حديث أمير المؤمنين عليٍّ - رضي الله عنه -. ٤ «الأم» (٧/ ٦١: ٦٢). ٥ القائل: معاذ بن موسى، كما في «الأم».
→ prev 110 / 380 next ←