← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
263 · ص140
وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي: «قال الله - عز وجل -: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]. والأذان الذي يجب على مَن عَليه فَرضُ الجمعة أن يَذَر عنده البيع= الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك الأذان الثاني بعد الزوال، وجلوس الإمام على المنبر». وبهذا الإسناد قال الشافعي: «ومَعقُولٌ أن السَّعْيَ -في هذا الموضع-: العمل، لا السَّعي عَلى الأقْدام. قال الله - عز وجل -: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)} [الليل]. وقال - عز وجل -: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [الإسراء: ١٩]. وقال: {وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)} [الإنسان]. وقال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم]. وقال: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} [البقرة: ٢٠٥]. وقال زُهَيرٌ ١:
١ زهير بن أبي سُلْمى ربيعة بن قُرْط، والبيت في ديوانه (ص ٨٧) في لاميته التي يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري، ومطلعها: «صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو». وينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ١٥١)، وقوله: (يلاموا) كذا في ... «د»، «م»، و «ط» وفي الديوان (يليموا)، وهي موافقة لنص «الأم».
→ prev 263 / 380 next ←