717 · ص757 · ج2
وممن ذهب إليه: عبد الله بن شبرمة ١، قاضي الكوفة، فأجاز البيع والشرط.
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} ٦.
١ الضبي، فقيه العراق (ت/١٤٤ هـ)، سير أعلام النبلاء (ج ٦ ص ٣٤٧).
٢ مسند أحمد (ر/١٤٤١٦).
٣ مجمع الزوائد (ج ٤ ص ٢٤٣). وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزي.
٤ وقيل: تسع أخوات، تفسير الطبري (ج ٤ ص ٤١).
٥ مسند أحمد (ر/١٥٠٤٠). قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا الإسناد على شرط مسلم.
٦ سورة النساء، الآية ١٧٦. والكلالة: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم الكلالة فقال: «من مات مات وليس له ولد ولا والد» فجعله اسما للميت، وكلا القولين صحيح. فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا. انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص ٧١٩ - ٧٢٠).