الهدي
الحنفية
فتح القدير
اقرأ →
159 - 160 بَابُ الْهَدْيِ 161 ( الْهَدْيُ أَدْنَاهُ شَاةٌ ) لِمَا رُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ : أَدْنَاهُ شَاةٌ } قَالَ ( وَهُوَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَعَلَ الشَّاةَ أَدْنَى فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَعْلَى وَهُوَ الْبَقَرُ وَالْجَزُورُ ، وَلِأَنَّ الْهَدْيَ مَا يُهْدَى إلَى الْحَرَمِ لِيُتَقَرَّبَ بِهِ فِيهِ ، وَالْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى
رد المحتار على الدر المختار
اقرأ →
باب الهدي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
اقرأ →
باب الهدي
الاختيار لتعليل المختار
اقرأ →
232 بَابُ الْهَدْيِ
وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَ الثَّنِيِّ إِلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، وَلَا يَذْبَحُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَأْكُلُ مِنْهَا ، وَيَذْبَحُ بَقِيَّةَ الْهَدَايَا مَتَى شَاءَ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَلَا يَذْبَحُ الْجَمِيعَ إِلَّا فِي الْحَرَمِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا ، وَلَا يُعْطِي أُجْرَةَ الْقَصَّابِ مِنْهَا ، وَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسِكِ ، وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ، وَلَا مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ ، وَلَا الْعَمْيَاءُ ، وَلَا الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ أُذُنٍ ، وَلَا مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ ، وَإِنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ إِنْ كَانَ ثُلُثًا فَمَا زَادَ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الثُّلُثِ يَجُوزُ ( سم ) ، وَتَجُوزُ الْجَمَّاءُ وَالْخَصِيُّ وَالثَّوْلَاءُ وَالْجَرْبَاءُ ، وَلَا يَرْكَبُ الْهَدْيَ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، فَإِنْ نَقَصَتْ بِرُكُوبِهِ ضَمِنَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلِبْهَا . وَإِنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ دُونَ غَيْرِهَا .
وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَ الثَّنِيِّ إِلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، وَلَا يَذْبَحُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَأْكُلُ مِنْهَا ، وَيَذْبَحُ بَقِيَّةَ الْهَدَايَا مَتَى شَاءَ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَلَا يَذْبَحُ الْجَمِيعَ إِلَّا فِي الْحَرَمِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا ، وَلَا يُعْطِي أُجْرَةَ الْقَصَّابِ مِنْهَا ، وَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسِكِ ، وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ، وَلَا مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ ، وَلَا الْعَمْيَاءُ ، وَلَا الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ أُذُنٍ ، وَلَا مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ ، وَإِنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ إِنْ كَانَ ثُلُثًا فَمَا زَادَ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الثُّلُثِ يَجُوزُ ( سم ) ، وَتَجُوزُ الْجَمَّاءُ وَالْخَصِيُّ وَالثَّوْلَاءُ وَالْجَرْبَاءُ ، وَلَا يَرْكَبُ الْهَدْيَ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، فَإِنْ نَقَصَتْ بِرُكُوبِهِ ضَمِنَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلِبْهَا . وَإِنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ دُونَ غَيْرِهَا .