نواقض الوضوء

الحنابلة

شرح منتهى الإرادات اقرأ →
بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
جَمْعُ نَاقِضَةٍ بِمَعْنَى نَاقِضٍ . إنْ قِيلَ : لَا يُجْمَعُ فَاعِلٌ وَصْفًا مُطْلَقًا عَلَى فَوَاعِلَ إلَّا 69 مَا شَذَّ أَوْ جَمْعُ نَاقِضٍ إنْ خُصَّ الْمَنْعُ بِوَصْفِ الْعَاقِلِ ، عَلَى مَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ ) أَيْ الْوُضُوءِ ، جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ لِلتَّفْسِيرِ ; لِأَنَّ النَّقْضَ حَقِيقَةٌ فِي الْبِنَاءِ : وَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعَانِي كَنَقْضِ الْوُضُوءِ ، وَالْعِلَّةُ : مَجَازٌ ( ثَمَانِيَةٌ ) بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا ( الْخَارِجُ وَلَوْ ) كَانَ ( نَادِرًا ) كَالرِّيحِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّودِ وَالْحَصَى مِنْ الدُّبُرِ ، فَيَنْقُضُ كَالْمُعْتَادِ ، وَهُوَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالرِّيحُ مِنْ الدُّبُرِ ، لِحَدِيثِ { ۝ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ إسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . فَأَمَرَهَا بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَدَمُهَا غَيْرُ مُعْتَادٍ . وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ . أَشْبَهَ الْمُعْتَادَ وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ حَدَثٍ أَوْ رِيحٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَشْمَلُ الرِّيحَ مِنْ الْقُبُلِ وَالْحَصَاةِ تَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ نَجِسَةٌ ( أَوْ ) كَانَ الْخَارِجُ ( طَاهِرًا ) كَوَلَدٍ بِلَا دَمٍ ، فَيَنْقُضُ .
( أَوْ ) كَانَ ( مُقَطَّرًا ) بِفَتْحِ الطَّاءِ مُشَدَّدَةً ، بِأَنْ قَطَّرَ فِي إحْلِيلِهِ دُهْنًا . ثُمَّ خَرَجَ فَيَنْقُضُ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ بَلَّةٍ نَجِسَةٍ تَصْحَبُهُ ، فَيَتَنَجَّسُ لِنَجَاسَةِ مَا لَاقَاهُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْح وَلَوْ قَطَّرَهُ فِي غَيْرِ السَّبِيلِ ، وَلَمْ يَصِلْ إلَى مَحَلٍّ نَجِسٍ . كَمَا لَوْ قَطَّرَهُ فِي أُذُنِهِ فَوَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُنْقَضْ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ مِنْ فَمِهِ ( أَوْ ) كَانَ ( مُحْتَشًى ) بِأَنْ احْتَشَى قُطْنًا أَوْ نَحْوَهُ فِي دُبُرِهِ أَوْ قُبُلِهِ ( وَابْتَلَّ ) ثُمَّ خَرَجَ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ طَرَفُهُ خَارِجًا أَوْ لَا .
وَمَفْهُومُهُ : إنْ لَمْ يَبْتَلَّ لَا يُنْقَضْ . قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَثَانَةِ وَالْجَوْفِ مَنْفَذٌ . وَلَمْ تَصْحَبْهُ نَجَاسَةٌ . فَلَمْ يُنْقَضْ انْتَهَى . وَمُقْتَضَاهُ : أَنَّ الْمُحْتَشَى فِي دُبُرِهِ يَنْقُضُ إذَا خَرَجَ مُطْلَقًا .
وَفِي الْإِقْنَاعِ : يَنْقُضُ الْمُحْتَشَى إذَا خَرَجَ وَلَوْ لَمْ يَبْتَلَّ ( أَوْ ) كَانَ ( مَنِيًّا دَبَّ ) إلَى فَرْجٍ ثُمَّ خَرَجَ ( أَوْ ) مَنِيًّا ( اسْتُدْخِلَ ) بِنَحْوِ قِطْعَةٍ فِي فَرْجٍ ، ثُمَّ خَرَجَ نَقَضَ . لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ ، لَا يَخْلُو عَنْ بَلَّةٍ تَصْحَبُهُ مِنْ الْفَرْجِ .
وَالْحُقْنَةُ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الْفَرْجِ أَوْ أَدْخَلَ بَعْضَ الزَّرَّاقَةِ نَقَضَتْ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْقُبُلِ أَوْ فِي الدُّبُرِ . وَ ( لَا ) يَنْقُضُ الْخَارِجُ إنْ كَانَ ( دَائِمًا ) كَدَمِ مُسْتَحَاضَةٍ وَسَلَسِ بَوْلٍ وَنَحْوِهِ ، لِلضَّرُورَةِ ( مِنْ سَبِيلٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْخَارِجِ . وَهُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ . فَيَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ( إلَى مَا ) أَيْ مَحَلٍّ ( يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ ) لِأَنَّ مَا وَصَلَ 70 إلَيْهِ الْخَارِجُ إذَا لَمْ يَلْحَقْهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ مِنْ الْخَبَثِ لَمْ يَلْحَقْ سَبَبَهُ حُكْمُ التَّطْهِير مِنْ الْحَدَثِ وَالْجَارُّ أَيْضًا مُتَعَلِّقٌ بِالْخَارِجِ ( وَلَوْ ) لَمْ يُنْقَلْ الْخَارِجُ ، بَلْ كَانَ ( بِظُهُورِ مَقْعَدَةٍ عُلِمَ بَلَلُهَا ) نَصًّا .
فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بَلَلُهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْوُضُوءُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَكَذَا طَرَفُ مُصْرَانٍ وَرَأْسُ دُودَةٍ . و ( لَا ) يَنْقُضُ ( يَسِيرُ نَجَسٍ ) خَرَجَ ( مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ ) أَيْ قُبُلَيْ ( خُنْثَى مُشْكِلٍ غَيْرَ بَوْلٍ وَغَائِطٍ ) لِلشَّكِّ فِي النَّاقِضِ . وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ فَرْجٍ أَصْلِيٍّ .
فَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ كَثِيرًا أَوْ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا أَوْ خَرَجَ النَّجِسَانِ أَوْ الطَّاهِرُ مِنْهُمَا . نَقَضَ ( وَمَتَى اسْتَدَّ الْمَخْرَجُ ) الْمُعْتَادُ وَلَوْ خِلْقَةً ( وَانْفَتَحَ غَيْرُهُ وَلَوْ ) كَانَ الْمُنْفَتِحُ ( أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ) أَيْ الْمُنْفَتِحِ ( حُكْمُ ) الْمَخْرَجِ ( الْمُعْتَادِ ) بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ لَهُ ( فَلَا نَقْضَ بِرِيحٍ مِنْهُ ) وَلَا بِمَسِّهِ ، وَلَا بِخُرُوجِ يَسِيرِ نَجَسٍ غَيْرَ بَوْلٍ وَغَائِطٍ ، وَلَا غُسْلٍ بِإِيلَاجٍ فِيهِ بِلَا إنْزَالٍ وَتَقَدَّمَ لَا يَجْزِي فِيهِ اسْتِجْمَارٌ ( الثَّانِي خُرُوجُ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ ) غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ .
وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُمَا ( مُطْلَقًا ) أَيْ كَثِيرًا كَانَ الْبَوْلُ أَوْ الْغَائِطُ أَوْ يَسِيرًا ( أَوْ ) خُرُوجُ ( نَجَاسَةٍ غَيْرِهِمَا ) أَيْ غَيْرِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ ( كَقَيْءٍ وَلَوْ ) خَرَجَ الْقَيْءُ ( بِحَالَةٍ ) بِأَنْ شَرِبَ نَحْوَ مَاءٍ وَقَذَفَهُ بِصِفَتِهِ ، لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ بِوُصُولِهِ إلَى الْجَوْفِ لَا بِاسْتِحَالَتِهِ ( فَاحِشَةً ) نَعْتٌ لِنَجَاسَةٍ ( فِي نَفْسِ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِهِ ) .
رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْخَلَّالُ : الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ : أَنَّ الْفَاحِشَ مَا يَسْتَفْحِشُهُ كُلُّ إنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ . لَا مَا يَسْتَفْحِشُهُ غَيْرُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ } وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ حَالِ الْإِنْسَانِ بِمَا يَسْتَفْحِشُهُ غَيْرُهُ حَرَجٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا . وَبِالنَّقْضِ بِخُرُوجِ النَّجَاسَةِ الْفَاحِشَةِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ . لِحَدِيثِ مَعْدَانُ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ . قَالَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمِشْقَ فَسَأَلْتُهُ . فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا سَكَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ : هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .
قِيلَ لِأَحْمَدَ : حَدِيثُ ثَوْبَانَ ثَبَتَ عِنْدَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ( وَلَوْ ) كَانَ خُرُوجُ النَّجَاسَةِ الْفَاحِشَةِ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ ( بِقُطْنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ) كَخِرْقَةٍ ( أَوْ ) كَانَ ( بِمَصِّ عَلَقٍ ) لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا خَرَجَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمُعَالَجَةٍ لَا أَثَرَ لَهُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ وَعَدَمِهِ .
و ( لَا ) يَنْقُضُ مَا خَرَجَ بِمَصِّ ( بَعُوضٍ ) وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ ( وَنَحْوِهِ ) كَبَقٍّ وَذُبَابٍ وَقَمْلٍ وَبَرَاغِيثَ ، لِقِلَّتِهِ وَمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ ( الثَّالِثُ : زَوَالُ عَقْلٍ ) كَحُدُوثِ جُنُونٍ أَوْ 71 بِرْسَامٍ ، كَثِيرًا كَانَ أَوْ قَلِيلًا إجْمَاعًا ( أَوْ تَغْطِيَتُهُ ) أَيْ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ ( حَتَّى بِنَوْمٍ ) وَهُوَ غَشْيَةٌ ثَقِيلَةٌ تَقَعُ عَلَى الْقَلْبِ ، تَمْنَعُ الْمَعْرِفَةَ بِالْأَشْيَاءِ ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا { ۝ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ يَرْفَعُهُ { ۝ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اُسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ " وَالسَّهُ " حَلْقَةُ الدُّبُرِ . وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ : حَدِيثُ عَلِيٍّ أَثْبَتُ وَأَقْوَى وَفِي إيجَابِ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ تَنْبِيهٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِمَا هُوَ آكَدُ مِنْهُ كَالْجُنُونِ وَالسُّكْرِ . وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَظِنَّةُ الْحَدَثِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ .
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ : وَلَوْ تَلَحَّمَ عَلَى الْمَخْرَجِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ إلْحَاقًا بِالْغَالِبِ ( إلَّا نَوْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَثِيرًا كَانَ أَوْ يَسِيرًا . لِأَنَّ نَوْمَهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى عَيْنَيْهِ دُونَ قَلْبِهِ ، كَمَا صَحَّ عَنْهُ .
( وَ ) إلَّا النَّوْمُ ( الْيَسِيرُ عُرْفًا مِنْ جَالِسٍ ) { ۝ لِحَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ أَصْحَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلِأَنَّهُ يَكْثُرُ وُقُوعُهُ مِنْ مُنْتَظِرِي الصَّلَاةِ ، فَعُفِيَ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ .
وَإِنْ رَأَى رُؤْيَا فَهُوَ كَثِيرٌ ، وَعَنْهُ لَا ، وَهِيَ أَظْهَرُ ، وَإِنْ خَطَرَ بِبَالِهِ شَيْءٌ لَا يَدْرِي أَرُؤْيَا أَوْ حَدِيثُ نَفْسٍ ؟ فَلَا نَقْضَ .
( وَ ) إلَّا الْيَسِيرُ عُرْفًا مِنْ ( قَائِمٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْجَالِسَ فِي التَّحَفُّظِ وَاجْتِمَاعِ الْمَخْرَجِ . وَرُبَّمَا كَانَ الْقَائِمُ أَبْعَدَ مِنْ الْحَدَثِ ( لَا ) إنْ كَانَ النَّوْمُ الْيَسِيرُ ( مَعَ احْتِبَاءٍ أَوْ اتِّكَاءٍ أَوْ اسْتِنَادٍ ) فَيَنْقُضُ مُطْلَقًا كَنَوْمِ الْمُضْطَجِعِ . وَعُلِمَ مِنْهُ : النَّقْضُ بِالْيَسِيرِ أَيْضًا مِنْ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ .
( الرَّابِعُ : مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ ) دُونَ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ ، تَعَمَّدَهُ أَوْ لَا ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ( وَلَوْ ) كَانَ الْفَرْجُ الْمَمْسُوسِ ( دُبُرًا ) لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ . أَمَّا مَسُّ الذَّكَرِ فَلِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ مَرْفُوعًا { ۝ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ . وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْأَثْرَمُ .
وَأَمَّا مَسُّ غَيْرِ الذَّكَرِ فَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْأَثْرَمُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ . وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { ۝ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَإِذَا انْتَقَضَ بِمَسِّ فَرْجِ نَفْسِهِ مَعَ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَجَوَازِهِ . فَمَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ 72 أَوْلَى .
وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ بُسْرَةَ " مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ " فَيَشْمَلُ كُلَّ ذَكَرٍ ( أَوْ ) كَانَ الْمَمْسُوسُ فَرْجُهُ ( مَيِّتًا ) لِمَا سَبَقَ ، وَلِبَقَاءِ حُرْمَتِهِ ( مُتَّصِلٍ ) صِفَةٌ لِفَرْجٍ . فَلَا نَقْضَ بِمَسٍّ مُنْفَصِلٍ لِذَهَابِ حُرْمَتِهِ بِقَطْعِهِ ( أَصْلِيٍّ ) صِفَةٌ أَيْضًا . فَلَا يَنْقُضُ مَسُّ زَائِدٍ وَلَا أَحَدُ فَرْجَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْفَرْجُ ( أَشَلَّ ) لَا نَفْعَ فِيهِ لِبَقَاءِ اسْمِهِ وَحُرْمَتِهِ ( أَوْ ) كَانَ الْمَمْسُوسُ ( قُلْفَةً ) بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ اللَّامِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَتُحَرَّكُ : جِلْدَةُ الذَّكَرِ . لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الذَّكَرِ وَحُرْمَتِهِ مَا اتَّصَلَتْ بِهِ ( أَوْ ) كَانَ الْمَمْسُوسُ ( قُبُلَيْ خُنْثَى مُشْكِلٍ ) لِأَنَّ أَحَدَهُمَا فَرْجٌ أَصْلِيٌّ ، فَيَنْقُضُ مَسُّهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ زَائِدٌ ( أَوْ ) كَانَ مَسُّ غَيْرِ خُنْثَى مِنْ خُنْثَى ( لِشَهْوَةٍ مَا لِلَامِسِ مِثْلِهِ ) بِأَنْ مَسَّ ذَكَرٌ ذَكَرَ الْخُنْثَى لِشَهْوَةٍ ، وَالْأُنْثَى قُبُلَهُ الَّذِي يُشْبِهُ فَرْجَهَا لِشَهْوَةٍ .
فَيُنْقَضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ ، لِتَحَقُّقِ النَّقْضِ بِكُلِّ حَالٍ . فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا نَقْضَ . لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ مَسَّ خُنْثَى قُبُلَ خُنْثَى آخَرَ ، أَوْ قُبُلَيْ نَفْسِهِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ لِتَيَقُّنِ النَّقْضِ ، وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا فَلَا ، وَمَسُّ دُبُرِهِ كَدُبُرِ غَيْرِهِ . لِأَنَّهُ أَصْلِيٌّ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ . وَإِنْ تَوَضَّأَ خُنْثَى وَلَمَسَ أَحَدَ فَرْجَيْهِ وَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَطَهَّرَ ، وَلَمَسَ الْآخَرَ وَصَلَّى الْعَصْرَ أَوْ فَائِتَةً . لَزِمَهُ إعَادَتُهُمَا ، دُونَ الْوُضُوءِ .
قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ ( بِيَدٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَسَّ . فَلَا نَقْضَ إذَا مَسَّهُ بِغَيْرِهَا ، لِحَدِيثِ أَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ " مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى ذَكَرِهِ " وَلِأَنَّ غَيْرَ الْيَدِ لَيْسَ بِآلَةٍ لِلْمَسِّ ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْيَدُ ( زَائِدَةً ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَطْنِ الْكَفِّ وَظَهْرِهَا وَحَرْفِهَا ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا . أَشْبَهَ بَطْنَهَا ( خَلَا ظُفْرٍ ) فَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِالظُّفْرِ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ ( أَوْ ) مَسَّ ( الذَّكَرَ بِفَرْجِ غَيْرِهِ ) أَيْ إذَا مَسَّ بِذَكَرِهِ فَرْجًا غَيْرَ الذَّكَرِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ; لِأَنَّهُ أَفْحَشُ مِنْ مَسِّهِ بِالْيَدِ .
وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا نَقْضَ بِمَسِّ ذَكَرٍ بِذَكَرٍ . وَلَا دُبُرٍ بِدُبُرٍ . وَلَا قُبُلِ امْرَأَةٍ بِقُبُلِ أُخْرَى أَوْ دُبُرِهَا ( بِلَا حَائِلٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَسَّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ . فَإِنْ مَسَّ بِحَائِلٍ فَلَا نَقْضَ ، وَ ( لَا ) يَنْقُضُ مَسُّ ( مَحَلِّ ) ذَكَرٍ ( بَائِنٍ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْجٍ وَكَذَا مَسُّ الْبَائِنِ لِذَهَابِ حُرْمَتِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَبَقَ .
( وَ ) لَا يَنْقُضُ مَسُّ ( شُفْرَيْ امْرَأَةٍ دُونَ مَخْرَجٍ ) لِأَنَّ الْفَرْجَ مَخْرَجُ الْحَدَثِ ، لَا مَا قَارَبَهُ . وَشُفْرَا الْفَرْجِ ، بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ : حَافَّتَاهُ . وَلَا نَقْضَ بِمَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا 73 مَا بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ .
( الْخَامِسُ : لَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى الْآخَرَ ) أَيْ لَمَسَ ذَكَرٌ أُنْثَى ، أَوْ أُنْثَى ذَكَرًا ( لِشَهْوَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } وَخَصَّ الْآيَة بِمَا إذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ جَمْعًا بَيْنَ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ . وَلِحَدِيثِ عَائِشَة قَالَتْ : { ۝ فَقَدْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ ، فَالْتَمَسَتْهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَنَصْبُهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي .
{ ۝ وَعَنْهَا كُنْت أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ . فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْت رِجْلِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِلَا حَائِلٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ اللَّمْسَ لَيْسَ بِحَدَثٍ . وَإِنَّمَا هُوَ دَاعٍ إلَيْهِ فَاعْتُبِرَتْ الْحَالَةُ الَّتِي تَدْعُو فِيهَا إلَيْهِ . وَهِيَ حَالُ الشَّهْوَةِ . وَقِيسَ عَلَيْهِ مَسُّ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ وَمَتَى لَمْ يَنْقُضْ مَسُّ أُنْثَى اُسْتُحِبَّ الْوُضُوءُ نَصًّا ( بِلَا حَائِلٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِلَمْسٍ فَإِنْ كَانَ بِحَائِلٍ لَمْ يَنْقُضْ . لِأَنَّهُ لَمْ يَلْمِسْ الْبَشَرَةَ أَشْبَهَ لَمْسَ الثِّيَابِ .
وَالشَّهْوَةُ بِمُجَرَّدِهَا لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ كَمَا لَوْ وُجِدَتْ مِنْ غَيْرِ لَمْسٍ ( وَلَوْ ) كَانَ اللَّمْسُ ( ب ) عُضْوٍ ( زَائِدٍ لِزَائِدٍ ) كَالْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ كَالْأَصْلِيِّ ( أَوْ ) كَانَ اللَّمْسُ لِعُضْوٍ ( أَشَلَّ ) لَا نَفْعَ فِيهِ أَوْ بِهِ ( أَوْ ) كَانَ اللَّمْسُ لِ ( مَيِّتٍ ) لِلْعُمُومِ .
وَكَمَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِوَطْءِ الْمَيِّتِ ( أَوْ ) كَانَ اللَّمْسُ ل ( هَرِمٍ أَوْ مَحْرَمٍ ) لِمَا سَبَقَ و ( لَا ) يَنْقُضُ مَسٌّ مُطْلَقًا ل ( شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ ) وَلَا اللَّمْسُ بِهَا ; لِأَنَّهَا تَنْفَصِلُ فِي حَالِ السَّلَامَةِ أَشْبَهَ لَمْسَ الدَّمْعِ وَلِذَلِكَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ أَوْقَعَ بِهَا .
( وَ ) لَا يَنْقُضُ لَمْسُ ( مَنْ ) لَهَا ، أَوْ لَهُ ( دُونَ سَبْعٍ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ .
( وَ ) لَا لَمْسُ ( رَجُلٍ لِأَمْرَدَ ) وَهُوَ الشَّابُّ ، طَرَّ شَارِبُهُ وَلَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ . قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ ، وَلَوْ لِشَهْوَةٍ .
وَكَذَا مَسُّ امْرَأَةٍ امْرَأَةً وَلَوْ لِشَهْوَةٍ ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُ ( وَلَا إنْ وَجَدَ مَمْسُوسٌ فَرْجُهُ أَوْ مَلْمُوسٌ شَهْوَةً ) يَعْنِي لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ مَمْسُوسٍ فَرْجُهُ بِشَهْوَةٍ . وَإِنْ وُجِدَتْ مِنْهُ شَهْوَةٌ ، وَلَا وُضُوءُ مَلْمُوسٍ بَدَنُهُ لِشَهْوَةٍ ، وَلَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ شَهْوَةٌ . بَلْ يَخْتَصُّ النَّقْضُ بِالْمَاسِّ وَاللَّامِسِ ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُمَا . وَلَا نَقْضَ أَيْضًا بِانْتِشَارٍ بِفِكْرٍ أَوْ تَكْرَارِ نَظَرٍ .
( السَّادِسُ : غَسْلُ مَيِّتٍ ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى . لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ الْمَيِّتِ بِالْوُضُوءِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَقَلُّ مَا فِيهِ الْوُضُوءُ " وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ الْغَاسِلَ لَا يَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ مَسِّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ . فَأُقِيمَ مَقَامَهُ ، كَالنَّوْمِ مَعَ الْحَدَثِ ( أَوْ ) غَسْلُ ( بَعْضِهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ فِي قَمِيصٍ ، وَ ( لَا ) يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ ( إنْ يَمَّمَهُ ) أَيْ الْمَيِّتَ لِعُذْرٍ ، اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ .
74 وَغَاسِلُ الْمَيِّتِ ، مَنْ يُقَلِّبُهُ وَيُبَاشِرُهُ ، لَا مَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ وَنَحْوَهُ ( السَّابِعُ : أَكْلُ لَحْمِ إبِلٍ ) عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ ، نِيئًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا ، عَالِمًا بِالْحَدِيثِ أَوْ لَا . لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ { ۝ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : لَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَالَ أَحْمَدُ : فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ ، حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .
قَالَ الْخَطَّابِيِّ : ذَهَبَ إلَى هَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَدَعْوَى النَّسْخِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَرْدُودَةٌ .
وَقَدْ أَطَالَ فِيهِ فِي شَرْحِهِ وَ " إبِلٌ " بِكَسْرَتَيْنِ وَتُسَكَّنُ الْبَاءُ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَاحِدٌ يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ . وَلَيْسَ بِجَمْعٍ وَلَا اسْمِ جَمْعٍ . وَجَمْعُهُ آبَالٌ ( تَعَبُّدًا ) فَلَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ ( فَلَا نَقْضَ ) بِأَكْلِ مَا سِوَى لَحْمِ الْإِبِلِ مِنْ اللُّحُومِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً وَلَا نَقْضَ ( بِتَنَاوُلِ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا ) أَيْ الْإِبِلِ ، كَسَنَامِهَا وَقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا وَطِحَالِهَا وَكَرِشِهَا وَمِصْرَانِهَا . لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا .
( وَ ) لَا نَقْضَ أَيْضًا ب ( شُرْبِ لَبَنِهَا وَ ) شُرْبِ ( مَرَقِ لَحْمِهَا ) لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي اللَّحْمِ . وَالْحُكْمُ فِيهِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ( الثَّامِنُ : الرِّدَّةُ ) عَنْ الْإِسْلَامِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ } وَالرِّدَّةُ تُبْطِلُ الْإِيمَانَ فَوَجَبَ أَنْ تُبْطِلَ مَا هُوَ شَطْرُهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا مَعْنَى لِجَعْلِهَا مِنْ النَّوَاقِضِ ، مَعَ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى ، يَعْنِي إذَا عَادَ لِلْإِسْلَامِ ، إذْ وُجُوبُ الْغُسْلِ مُلَازِمٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ ، كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَكُلُّ ) ( مَا أَوْجَبَ غُسْلًا ) ( غَيْرَ مَوْتٍ كَإِسْلَامٍ وَانْتِقَالِ مَنِيٍّ وَنَحْوِهِمَا ) كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ ( أَوْجَبَ وُضُوءًا )
الإنصاف اقرأ →
باب نواقض الوضوء
المبدع في شرح المقنع اقرأ →
باب نواقض الوضوء
شرح عمدة الفقه اقرأ →
290 بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
وَهِيَ سَبْعَةٌ : ( الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ) مَعَ كُلِّ حَالٍ يَعْنِي : سَوَاءٌ كَانَ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا نَجِسًا أَوْ طَاهِرًا ، أَمَّا الْمُعْتَادُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ : ( ۝ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ) وَقَوْلِهِ فِي الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ ( ۝ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) أَوْ كَحَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الْمَذْيِ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ۝ ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ : مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : " فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
أَمَّا النَّادِرُ فَكَالدُّودِ وَالْحَصَى وَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ فَيَنْقُضُ أَيْضًا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ۝ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
291 وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ دَائِمِهِ وَمُنْقَطِعِهِ ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ۝ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ : ( لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ دَمُ عِرْقٍ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ قَدْ رُوِيَتْ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ ، وَلَعَلَّهُ أَفْتَى بِهَا مَرَّةً وَحَدَّثَ بِهَا أُخْرَى ، وَلَعَلَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ نَفْسِهَا لَا عَنْ عَائِشَةَ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ ۝ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ " ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ۝ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟
292 فَقَالَ : ( لَا ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ )
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ۝ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيلِ فَنَقَضَ كَالْمُعْتَادِ ، وَأَمَّا الطَّاهِرُ فَيَنْقُضُ أَيْضًا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، كَالْمَنِيِّ وَالرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الدُّبُرِ أَوْ مِنْ 293 قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَقُبُلِ الرَّجُلِ فِي الْمَنْصُوصِ الْمَشْهُورِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ " أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتِ الرِّيحُ مِنْ قُبُلِهِمَا أَنَّهُمَا يَتَوَضَّآنِ " وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ " قِيَاسُ مَذْهَبِنَا أَنَّ الرِّيحَ تَنْقُضُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ " لِأَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَطَّرَ فِي إِحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الذَّكَرِ إِلَى الْجَوْفِ مَنْفَذٌ بِخِلَافِ قُبُلِ الْمَرْأَةِ .
وَرِيحُ الدُّبُرِ إِنَّمَا نَقَضَتْ لِأَنَّهَا تَسْتَصْحِبُ بِخُرُوجِهَا أَجْزَاءَ لَطِيفَةً مِنَ النَّجَاسَةِ ، بِدَلِيلِ نَتَنِهَا فَإِنَّ الرَّائِحَةَ صِفَةٌ لَا تَقُومُ إِلَّا بِأَجْزَاءٍ مِنَ الْجِسْمِ وَكَذَلِكَ رِيحُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ بِدَلِيلِ نَتَنِهَا ، وَرُبَّمَا عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا لَا يُدْرَكُ فَتَعْلِيقُ النَّقْضِ بِهِ مُحَالٌ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ( ۝ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) وَهَذِهِ الرِّيحُ لَا تُسْمَعُ وَلَا تُشَمُّ وَإِنَّمَا تُعْلَمُ بِأَنْ يَحُسَّ الْإِنْسَانُ فِي ذَكَرِهِ بِدَبِيبٍ يَعْتَقِدُهُ قَطْرَةَ بَوْلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى طَرَفِ الذَّكَرِ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ ( أَثَرًا ) عَلِمَ أَنَّهَا الرِّيحُ ، وَيَلْتَزِمُ مَنْ قَالَ هَذَا بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ ، وَإِنَّ الرِّيحَ تُنْجِسُ الْمَاءَ الْيَسِيرَ حَيْثُ لَمْ يَنْقُضِ الطَّهَارَةَ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ وَيُعْتَذَرُ عَنِ الْمَنِيِّ بِأَنَّهُ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ الْكُبْرَى ، فَلَا يَدْخُلُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ فَإِنَّ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا أَوْ خَرَجَتْ مِنَ الرَّجُلِ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ وَجَبَ الْوُضُوءُ دُونَ الْغُسْلِ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيلِ فَنَقَضَ ، كَرِيحِ الدُّبُرِ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ ، وَاكْتِسَابُهَا رِيحَ النَّجَاسَةِ لَا يَضُرُّ فَإِنَّ الرِّيحَ قَدْ تُكْتَسَبُ مِنِ انْفِصَالِ أَجْزَاءٍ كَالْحَشَا الْمُتَغَيِّرَةِ وَالْمَاءِ بِجِيفَةٍ عَلَى جَانِبِهِ ، وَلَوْ فَرَضْنَا انْفِصَالَ أَجْزَاءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ فَإِنَّمَا خَالَطَتْ أَجْزَاءً هَوَائِيَّةً وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ التَّنَجُّسَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَوْلُهُمُ : الرِّيحُ الْخَبِيثَةُ إِنَّمَا خَرَجَتْ مُسْتَصْحِبَةً لِأَجْزَاءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ ، قُلْنَا : بَلْ نَادَتِ الرَّائِحَةُ إِلَى الْهَوَاءِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ أَجْزَاءٍ ، كَمَا تُنَادِي الْحَرَارَةُ إِلَى الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ أَجْزَاءٍ مِنَ النَّارِ .
294 وَالْفِقْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ مَظِنَّةُ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ غَالِبًا فَعُلِّقَ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْمَظِنَّةِ ، وَإِنْ عَلَّقْنَاهُ بِنَفْسِ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ أَيْضًا ، وَإِذَا قُطِّرَ فِي إِحْلِيلِهِ دُهْنًا ثُمَّ سَالَ ، أَوِ احْتَشَى فِي قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ قُطْنًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا بِلَّةَ مَعَهُ ، أَوْ كَانَ فِي وَسَطِ الْقُطْنِ مِيلٌ فَسَقَطَ بِلَا بِلَّةٍ ، نَقَضَ فِي أَشْهَرِ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السَّبِيلِ .
وَالثَّانِي : لَا يَنْقُضُ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ طَاهِرٌ وَجَرَيَانُ الطَّاهِرِ فِي مَجْرَى النَّجِسِ الْبَاطِنِ لَا يُنَجِّسُهُ كَجَرَيَانِ النَّجَاسَةِ فِي مَجْرَى الْقَيْءِ وَمَنِيِّ الْمَرْأَةِ فِي مَجْرَى دَمِهَا .
وَالثَّالِثُ : يَنْقُضُ الدُّهْنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ بِلَّةٍ نَجِسَةٍ تَصْحَبُهُ بِخِلَافِ الْقُطْنِ وَالْمِيلِ فَأَمَّا إِنْ تَحَقَّقَ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ بِلَّةِ الْبَاطِنِ نَقَضَ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَكَذَلِكَ إِنِ احْتَقَنَ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الْحُقْنَةِ أَوْ وَطِئَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَبَّ مَاؤُهُ فَدَخَلَ فِي فَرْجِهَا ثُمَّ خَرَجَ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَخَلَ الْجَوْفَ فَحُكِمَ بِتَنْجِيسِهِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَدْخَلَ الْمِيلَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الْحُقْنَةِ وَمَاءِ الرَّجُلِ لَمْ يَنْقُضْ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَخْرُجِ الْمِيلُ ، وَقِيلَ يَنْقَضُ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَرَاجَعَ مِنْهُ أَجْزَاءٌ يَسِيرَةٌ فَيَنْقُضُ بِوُجُودِ الْمَظِنَّةِ ، كَالنَّوْمِ وَلَوِ اسْتَرْخَتْ مَقْعَدَتُهُ فَظَهَرَتْ وَعَلَيْهَا بِلَّةٌ لَمْ تَنْفَصِلْ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ نَقَضَ فِي أَشْبَهِ الْوَجْهَيْنِ بِكَلَامِهِ ؛ لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ ظَهَرَتْ إِلَى ظَاهِرِ الْبَدَنِ فَأَشْبَهَتِ الْمُتَّصِلَةَ .
وَالثَّانِي : لَا تَنْقُضُ لِأَنَّهَا لَمْ تُفَارِقْ مَحَلَّهَا مِنَ الْبَاطِنِ فَأَشْبَهَتْ مَا لَمْ تَظْهَرْ ، وَكَذَلِكَ لَا يُحَبُّ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا ، وَكَمَا لَوْ أَخْرَجَ الصَّائِمُ لِسَانَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ وَعَلَيْهِ رِيقُهُ فَابْتَلَعَهُ لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ .