شركة المفاوضة
الحنفية
المبسوط
اقرأ →
بَابُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ ( رُوِيَ ) عَنْ ابْنِ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : لَا تَجُوزُ شَرِكَةٌ بِعُرُوضٍ وَلَا بِمَالٍ غَائِبٍ . وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إحْضَارِ رَأْسِ الْمَالِ . وَلَكِنْ إنْ وُجِدَ الْإِحْضَارُ عِنْدَ الشِّرَاءِ بِهَا فَهُوَ وَالْإِحْضَارُ عِنْدَ الْعَقْدِ سَوَاءٌ ، حَتَّى إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا وَبِأَلْفٍ مِنْ مَالِهِ ، وَعَقَدَا عَقْدَ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، فَأَحْضَرَ الرَّجُلُ الْمَالَ عِنْدَ الشِّرَاءِ : جَازَتْ الشَّرِكَةُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّصَرُّفُ - لَا نَفْسُ الشَّرِكَةِ - فَإِذَا وُجِدَ إحْضَارُ الْمَالِ عِنْدَ الْمَقْصُودِ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِحْضَارِ عِنْدَ الْعَقْدِ .
( وَعَنْ ) الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ . فَكَذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ . وَتُعْتَبَرُ الشَّرِكَةُ بِالْمُضَارَبَةِ فَكَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الشَّرْطِ وَالْوَضِيعَةِ عَلَى الْمَالِ ، فَكَذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ .
( وَعَنْ ) عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ ضَمَانٌ . 177 وَتَفْسِيرُ هَذَا أَنَّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ ; لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ هَلَاكُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ ، وَالْمُضَارِبُ وَالشَّرِيكُ أَمِينٌ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ ، وَهَلَاكُ الْمَالِ فِي يَدِ الْأَمِينِ كَهَلَاكِهِ فِي يَدِ صَاحِبِهِ .
( وَعَنْ ) الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ . فَكَذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ . وَتُعْتَبَرُ الشَّرِكَةُ بِالْمُضَارَبَةِ فَكَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الشَّرْطِ وَالْوَضِيعَةِ عَلَى الْمَالِ ، فَكَذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ .
( وَعَنْ ) عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ ضَمَانٌ . 177 وَتَفْسِيرُ هَذَا أَنَّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ ; لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ هَلَاكُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ ، وَالْمُضَارِبُ وَالشَّرِيكُ أَمِينٌ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ ، وَهَلَاكُ الْمَالِ فِي يَدِ الْأَمِينِ كَهَلَاكِهِ فِي يَدِ صَاحِبِهِ .