البيوع

+ 100 more sub-topics
بيع الأمة الحاملبيع الحيوان والسلف فيهالبيع الفاسد وأحكامهبيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكولبيع اللحم بالحيوانبيع المصراة والرد بالعيببيع النخل وفيه ثمر أو لم يكن فيه ثمرالبيوع إذا كان فيها شرطبيوع أهل الذمةبيوع ذوي الأرحامتفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثلهتفريق صفقة البيع وجمعهاالتولية والمرابحة والوضيعةثمر الحائط يباع أصلهثمرة الحائط يباع أصله من كثبالثنياالجائحة في الثمرةجماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعضجماع السلف في الوزنجماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيلجناية البائع والمشتري على المبيعالحقوق في البيعحكم المبيع قبل القبض وبعدهالخلاف في بيع الزرع قائماالخلاف في ثمن الكلبالخلاف فيما يجب به البيعالخيار بغير الشرطالخيار في السلفخيار المتبايعينالخياراتالرطب بالتمرزيادة المبيع ونقصانهالسلفالسلف في الأهب والجلودالسلف في التبر غير الذهب والفضةالسلف في الثيابالسلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارةالسلف في الحنطةالسلف في الخشب ذرعاالسلف في الذرةالسلف في الرطب فينفدالسلف في الرطب والتمرالسلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبةالسلف في السمنالسلف في الشيء المصلح لغيرهالسلف في صمغ الشجرالسلف في الصوفالسلف في العددالسلف في العطر وزناالسلف في القراطيسالسلف في القز والكتانالسلف في القصة والنورةالسلف في الكرسفالسلف في الكيلالسلف في اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجوهرالسلف في متاع الصيادلةالسلف المضمون إلى أجل مسمىالسلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله وبعض سلفهالسلم في الخشب وزناالسلم في الطين الأرمني وطين البحيرة والمختومالسلم في المأكول كيلا أو وزناالسنة في الخيارالشهادة في البيوعصدقة الثمرصرف السلف إلى غيرهصفات الحيوان إذا كانت ديناالطعام بالطعامالعريةالعلسالعيوب في البيوعفي الآجال في السلف والبيوعفي بيع العروضفي بيع الغائب إلى أجلفي التمر بالتمرفي الجائحةفي المزابنةقبض المشتري بإذن البائع أو بغير إذنهالقطنيةما اشتري مما يكون مأكوله داخلهما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما جاء في بيع اللحمما جاء في الصرفما في معنى التمرما نهي عنه من بيع الغرر وغيرهما يجامع التمر وما يخالفهما يجب للمسلف على المسلف من شرطهما يجوز بيعه وما لا يجوزما يجوز فيه السلف وما لا يجوزما يجوز من السلفما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسدهما يكون رطبا أبداما يلزم في السلف مما يخالف الصفةما ينبت من الزرعالمأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخرالمتفرقات من أبوابهاالنهي عن بيع الكراع والسلاح في الفتنةالنهي عن بيع وسلف وعن سلف جر منفعة وتأخير الحقوقت بيع الفاكهةالوقت الذي يحل فيه بيع الثمارالوكالة في السلم

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
وَيُكْرَهُ خَرْقُ الزِّقِّ الَّذِي فِيهِ خَمْرٌ لِمُسْلِمٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ خُرِقَ يَضْمَنُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا يُكْرَهُ وَلَا يَضْمَنُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ كَسْرُ آلَاتِ الْمَلَاهِي مِنْ الْبَرْبَطِ وَالْعُودِ وَالزَّمَّارَةِ وَنَحْوِهَا وَالْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ رَجُلٌ ابْتَلَعَ دُرَّةَ رَجُلٍ فَمَاتَ الْمُبْتَلِعُ فَإِنْ تَرَكَ مَالًا كَانَتْ قِيمَةُ الدُّرَّةِ فِي تَرِكَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا لَا يَشُقُّ بَطْنَهُ لِأَنَّ الشَّقَّ حَرَامٌ وَحُرْمَةُ النَّفْسِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَالِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الدُّرَّةِ لِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَهَا وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْث…
المبسوط
كِتَابُ الْبُيُوعِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، إمْلَاءً : اعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْمَالَ سَبَبًا لِإِقَامَةِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَشَرَعَ طَرِيقَ التِّجَارَةِ لِإِكْسَابِهَا ; لِأَنَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ لَا يُوجَدُ مُبَاحًا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ، وَفِي الْأَخْذِ عَلَى سَبِيلِ التَّغَالُبِ فَسَادٌ ، وَاَللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ . وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قَوْلِهِ { : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ …
فتح القدير
241 - 246 كِتَابُ الْبُيُوعِ 247 - 248 قَالَ ( الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ 249 إذَا كَانَا بِلَفْظَيْ الْمَاضِي ) مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا بِعْت وَالْآخَرُ اشْتَرَيْت ; لِأَنَّ الْبَيْعَ إنْشَاءُ تَصَرُّفٍ ، وَالْإِنْشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَالْمَوْضُوعُ لِلْإِخْبَارِ قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ . وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي ، 250 بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ . 251 وَقَوْلُهُ رَضِيت بِكَذَا أَوْ أَعْطَيْتُك بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ بِعْت وَاشْتَرَيْت ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ ، وَالْمَعْنَى هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي …
رد المحتار على الدر المختار
500 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْبُيُوعِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ شَرَعَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ الْمُعَامَلَاتِ . وَمُنَاسَبَتُهُ لِلْوَقْفِ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَكِنْ لَا إلَى مَالِكٍ وَهُنَا إلَيْهِ فَكَانَا كَبَسِيطٍ وَمُرَكَّبٍ وَجُمِعَ لِكَوْنِهِ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ 501 أَنْوَاعًا أَرْبَعَةً : نَافِذٌ مَوْقُوفٌ فَاسِدٌ بَاطِلٌ ، وَمُقَايَضَةٌ صَرْفٌ سَلَمٌ مُطْلَقٌ مُرَابَحَةٌ تَوْلِيَةٌ ، وَضِيعَةٌ مُسَاوَمَةٌ . ( هُوَ ) لُغَةً : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ مَالًا أَوْ لَا 502 بِدَلِيلِ { وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ } وَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ ، وَيُسْتَعْمَلُ مُتَ…
الاختيار لتعليل المختار
فَصْلٌ
فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَلَمَّا جَرَى الرَّسْمُ أَنَّ الْحُجَّاجَ إِذَا فَرَغُوا مِنْ مَنَاسِكِهِمْ وَقَفَلُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَصَدُوا الْمَدِينَةَ زَائِرِينَ قَبْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ الْمَنْدُوبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ ، بَلْ تَقْرُبُ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبَاتِ ، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّضَ عَلَيْهَا ، وَبَالَغَ فِي النَّدْبِ إِلَيْهَا فَقَالَ : " ۝ مَنْ وَجَدَ سِعَةً وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ 237 جَفَانِي " وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " ۝ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ…

المالكية

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
( كِتَابُ الْبُيُوعِ ) هَذَا أَوَّلُ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْمُخْتَصَرِ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ طَرِيقَةَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ النِّكَاحَ وَتَوَابِعَهُ فِي الرُّبْعِ الثَّانِي وَالْبَيْعَ وَتَوَابِعَهُ فِي الرُّبْعِ الثَّالِثِ ، وَالْمَعْنَى : هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ الْبَيْعُ وَأَحْكَامُهُ . وَبَابُ الْبَيْعِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ الِاهْتِمَامُ بِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إذْ لَا يَخْلُو مُكَلَّفٌ غَالِبًا مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ ، وَقَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ : يَكْفِي رُبْعُ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ…
الذخيرة
كتاب البيوع

الشافعية

المجموع شرح المهذب
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَآخَرُونَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِهِ هُنَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ : لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ سِمَاكٍ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ . ( قُلْتُ : ) وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِي رَفْعِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّاتٍ أَنَّ الْحَدِيثَ إذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ 330 مُتَّصِلًا وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا وَبَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا كَانَ مَحْكُومًا بِوَصْلِهِ وَرَفْعِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ …
الأم
كتاب البيوع
الأم
باب البيوع
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الْبُيُوعِ
بَابُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَسُنَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) قَالَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَزَّ - : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [ النِّسَاءِ : 129 ] فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بُيُوعٍ تَرَاضَى بِهَا الْمُتَبَايِعَانِ اسْتَدْلَلْنَا أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَزَّ - أَحَلَّ الْبُيُوعَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ .
ق…

الحنابلة

المغني
كتاب البيوع

الظاهرية

المحلى بالآثار
214 كِتَابُ الْبُيُوعِ 1411 - مَسْأَلَةٌ : - الْبَيْعُ قِسْمَانِ - : إمَّا بَيْعُ سِلْعَةٍ حَاضِرَةٍ مَرْئِيَّةٍ مُقَلَّبَةٍ بِسِلْعَةٍ كَذَلِكَ ، أَوْ بِسِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا غَائِبَةٍ مَعْرُوفَةٍ مَوْصُوفَةٍ ، أَوْ بِدَنَانِيرَ ، أَوْ بِدَرَاهِمَ - : كُلُّ ذَلِكَ حَاضِرٌ مَقْبُوضٌ ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَوْ حَالَّةٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : بَيْعُ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا غَائِبَةٍ مَعْرُوفَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ بِمِثْلِهَا ، أَوْ بِدَنَانِيرَ ، أَوْ بِدَرَاهِمَ - : كُلُّ ذَلِكَ حَاضِرٌ مَقْبُوضٌ ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَوْ حَالَّةٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ .
أَمَّا بَيْعُ الْحَاضِرِ الْمَرْئِيِّ الْمُقَلَّبِ بِمِثْلِهِ أَ…

المقارن