الربا
الحنفية
فتح القدير
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( بَابُ الرِّبَا ) .
قَالَ الرِّبَا مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ إذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا 4 فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ وَالْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ .
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ أَشْمَلُ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفَضْلُ رِبًا } وَعَدَّ الْأَشْيَاءَ السِّتَّةَ : الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ وَالْمِلْحَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ .
وَيُرْوَى بِرِوَايَتَيْنِ بِالرَّفْعِ مِثْلٌ وَبِالنَّصْبِ مِثْل…
قَالَ الرِّبَا مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ إذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا 4 فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ وَالْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ .
قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ أَشْمَلُ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفَضْلُ رِبًا } وَعَدَّ الْأَشْيَاءَ السِّتَّةَ : الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ وَالْمِلْحَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ .
وَيُرْوَى بِرِوَايَتَيْنِ بِالرَّفْعِ مِثْلٌ وَبِالنَّصْبِ مِثْل…
رد المحتار على الدر المختار
( قَوْلُهُ وَكَذَا الدَّيْنُ وَالسَّلَمُ ) أَيْ لَوْ جَاءَ الْمَدْيُونُ أَوْ رَبُّ السَّلَمِ بِدَرَاهِمَ لِيَدْفَعَهَا إلَى الدَّائِنِ عَنْ دَيْنِهِ ، أَوْ إلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ أَلْقِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ الْوَدِيعَةِ ) الْمُرَادُ بِالشِّرَاءِ الْمَشْرِيِّ : أَيْ لَوْ جَاءَ الْبَائِعُ بِالْمَشْرِيِّ أَوْ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ : أَلْقِ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ فَأَلْقَاهُ صَحَّ الْأَمْرُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ ، وَيَصِيرُ قَابِضًا لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ إعْطَاءُ غَيْرِ الْمَبِيعِ ، وَلَا لِلْمُودِعِ إعْطَاءُ غَيْرِ الْوَدِيعَةِ ، بِخ…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
باب الربا
الاختيار لتعليل المختار
276 بَابُ الرِّبَا
وَعِلَّتُهُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ أَوِ الْوَزْنُ ( ف ) مَعَ الْجِنْسِ ، فَإِذَا وُجِدَا حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ ، وَإِذَا عُدِمَا حَلَّا ، وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا خَاصَّةً حَلَّ التَّفَاضُلُ وَحَرُمَ النَّسَاءُ ( ف ) ، وَجَيِّدُ مَالِ الرِّبَا وَرَدِيئُهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ سَوَاءٌ ، وَمَا وَرَدَ النَّصُّ بِكَيْلِهِ فَهُوَ كَيْلِيٌّ أَبَدًا ، وَمَا وَرَدَ بِوَزْنِهِ فَوَزْنِيٌّ أَبَدًا; وَعَقْدُ الصَّرْفِ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبْضُ عِوَضَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَمَا سِوَاهُ مِنَ الرَّبَوِيَّاتِ يَكْفِي فِيهِ التَّعْيِينُ; وَيَجُوزُ بَيْعُ فَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا ( م ) ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَلَا بِالسَ…
وَعِلَّتُهُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ أَوِ الْوَزْنُ ( ف ) مَعَ الْجِنْسِ ، فَإِذَا وُجِدَا حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ ، وَإِذَا عُدِمَا حَلَّا ، وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا خَاصَّةً حَلَّ التَّفَاضُلُ وَحَرُمَ النَّسَاءُ ( ف ) ، وَجَيِّدُ مَالِ الرِّبَا وَرَدِيئُهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ سَوَاءٌ ، وَمَا وَرَدَ النَّصُّ بِكَيْلِهِ فَهُوَ كَيْلِيٌّ أَبَدًا ، وَمَا وَرَدَ بِوَزْنِهِ فَوَزْنِيٌّ أَبَدًا; وَعَقْدُ الصَّرْفِ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبْضُ عِوَضَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَمَا سِوَاهُ مِنَ الرَّبَوِيَّاتِ يَكْفِي فِيهِ التَّعْيِينُ; وَيَجُوزُ بَيْعُ فَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا ( م ) ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَلَا بِالسَ…
الشافعية
المجموع شرح المهذب
وَهَهُنَا تَنْبِيهَاتٌ ( أَحَدُهَا ) أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا مِنْ أَصْحَابِنَا : إنَّ الرَّدَّ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِامْتِنَاعِ الرَّدِّ كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، لَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا بَعْدَهُ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا ضَعِيفُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ ، وَإِمَّا أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْتِنَاعِ الرَّدِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَحْثِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ مَا يُشْعِرُ بِالْمُلَازَمَةِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ سُكُوتَهُمْ عَنْ طَرْدِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ يُضْعِفُهُ .
( الثَّانِي ) أَنَّ مُقْتَضَى الْقَوْلِ …
( الثَّانِي ) أَنَّ مُقْتَضَى الْقَوْلِ …
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( بَابُ الرِّبَا ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْقَصْرِ وَبِفَتْحِهَا وَالْمَدِّ وَأَلِفُهُ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ وَيُكْتَبُ بِهِمَا وَبِالْيَاءِ وَهُوَ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا قَالَ الرُّويَانِيُّ عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ وَأَنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ قِيلَ وَلَمْ يَحِلَّ فِي شَرِيعَةٍ قَطُّ وَلَمْ يُؤْذِنْ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَاصِيًا بِالْحَرْبِ غَيْرَ آكِلِهِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ إنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى سُوءِ الْخَاتِمَةِ كَإِيذَائِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهُ صَحَّ فِيه…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
( وَكَذَا ) لَا يُشْتَرَطُ ( الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ ) فِي الْأَصَحِّ ( إنْ اسْتَبْدَلَ مَا لَا يُوَافِقُ فِي الْعِلَّةِ ) لَلرِّبَا ( كَثَوْبٍ عَنْ دَرَاهِمَ ) كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِ ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي الْمَجْلِسِ قَطْعًا ، وَفِي اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ الْوَجْهَانِ فِي اسْتِبْدَالِ الْمُوَافِقِ .
وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دَيْنٌ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْآخَرِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ .
لَا يُقَالُ : حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ كَطَعَامٍ عَنْ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الثَّوْبَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَا يُوَافِقُ الدَّرَاهِمَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا .
لِأ…
وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دَيْنٌ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْآخَرِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ .
لَا يُقَالُ : حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ كَطَعَامٍ عَنْ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الثَّوْبَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَا يُوَافِقُ الدَّرَاهِمَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا .
لِأ…
الأم
باب الربا
روضة الطالبين وعمدة المفتين
باب الربا
الحنابلة
الفروع
باب الربا