الصلح في الصرف
الحنفية
المبسوط
بَابُ الصُّلْحِ فِي الصَّرْفِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَتَقَابَضَا ، وَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِهِ ، أَوْ أَنْكَرَهُ ، ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى دِينَارٍ ، وَتَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَالصُّلْحُ جَائِزٌ ; لِأَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ حِصَّةُ الْجُزْءِ الْفَائِتِ بِالْعَيْبِ ، وَإِنَّمَا اسْتَرَدَّهُ ; لِفَسَادِ الْعَقْدِ فِيهِ بِفَوَاتِ مَا يُقَابِلُهُ ، وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ الدِّينَارُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَيْبِ ، أَوْ أَقَلَّ فَهُوَ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُمَا قَدَّرَا حِصَّةَ الْعَيْبِ بِهِ ، وَإِلَيْهِمَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ ، …