العيب في الصرف

الحنفية

المبسوط
بَابُ الْعَيْبِ فِي الصَّرْفِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَإِذَا اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِدَرَاهِمَ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ ، وَتَقَابَضَا ، وَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِالسَّيْفِ عَيْبًا فِي نَصْلِهِ ، أَوْ جَفْنِهِ ، أَوْ حَمَائِلِهِ ، أَوْ حِلْيَتِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِفَوَاتِ وَصْفِ السَّلَامَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ لَهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ رَدَّهُ ، وَقَبِلَهُ مِنْهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ; لِأَنَّ الرَّدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ كَالْإِقَالَةِ ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَعْتَمِدُ التَّرَاضِيَ ، وَالْإِقَالَةُ فِي الصَّرْفِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الْجَدِيدِ ، فِي وُجُوبِ الت…