← الذيل على طبقات الحنابلة
الذيل على طبقات الحنابلة
#2 مقبول 2 ☰ عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن…
A− A+

مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصُّوفِيُّ ° ، بِالْقَاهِرَةِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْحَرَّانِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْحَرِّيفِ ° ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّارُ ° ، أَخْبَرَنَا أُسْتَاذِي أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عِيسَى الْهَاشِمِيُّ ° ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ ، قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّوَّافِ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ° ، حَدَّثَنَا أَبِي ° ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° , قَالا : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةَ اللَّهِ ، حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخِرَيِ امْرِئٍ أَبَدًا

وقرأت بخط ابن عقيل في الفنون ، قَالَ : مما استحسنته من فقه الشريف الإمام الزاهد أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أبي موسى الهاشمي ، رضي الله عنه ، وتدقيقه ، وإن كان أكثر من أن يحصى : ما قاله في أوائل قدوم الغزالي بغداد ، وجعلوا يأخذون من أموال الناس في الطرقات ، وتقصر أيدي العوام عنهم ، فقال : الذي نسبه من مذهب أبي حنيفة : أن تجري عليهم أحكام قطاع الطريق ، وإن كان ذلك في الحضر . لأنهم عللوا بأن في الحضر يلحق الغوث ، فلا يكون لهم حكم قطاع الطريق في الصحاري والبراري . وهذا التعليل موجود في الحضر ، لأنه لا مغيث يغيث منهم ، لقوتهم واستطالتهم على العوام قلت : هذا قريب من قول القاضي أبي يعلى : إن أصحابنا اختلفوا في المحاربين في الحضر : هل تجري عليهم أحكام المحاربين ؟ فظاهر كلام الخرقي : أنها لا تجري عليهم . وقال أَبُو بَكْرٍ : بل أحكام المحاربين جارية عليهم . وفصل القاضي بين أن يفعلوا ذلك في حضر يلحق فيه الغوث عادة أو لا . فإن كان يلحق فيه الغوث عادة : فليسوا بمحاربين ، وإلا فهم محاربون . ومعلوم أن السلطان إذا امتنع من دفعهم ، إما لضعفه وعجزه ، وإما لكونه ظالما يسلط أعوانه على الظلم ، تعذر لحوق الغوث مع ذلك . عادة فيثبت لهم ، على قوله ، أحكام المحاربين والله أعلم . ونقلت من بعض تعاليق الإمام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله . مما نقله من الفنون لابن عقيل : حادثة رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث : لا فعلت كذا ، فمضى على ذلك مدة ، ثم قالت : قد كنت فعلته . هل تصدق مع تكذيب الزوج لها ؟ أجاب الشريف الإمام أَبُو جعفر بن أبي موسى : تصدق ولا ينفعه تكذيبه . وأجاب الشيخ الإمام أَبُو محمد : لا تصدق عليه ، والنكاح بحاله . قلت : أَبُو محمد : أظنه التميمي . ومن الفنون أيضا :

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد حسن
إسناد حسن
Isnād tree — 3 ṭuruq
◈ madār: عبد الله بن يزيد · ×2
↗ open the full isnād tree
→ prev #2 / 52 next ←