37 وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ ° ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، أَنَّ أَبَاهُ ° حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° " يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ " . قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِك ، عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ، فَقَالَ : وأَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ فَلْيُمَضْمِضْ ، وَلَا يُعِدْ غَسْلَ وَجْهِهِ ، وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ، ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ . قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِك ، عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ ، وَلْيُمَضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ مَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ