108 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن غَيْرِ وَاحِدٍ ° ، عن عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ° ، عن ابْنِ شِهَابٍ ° ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمًا الصُّبْحَ ، فَقَرَأَ : تَبَارَكَ الَّذِي نزل الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ، فَأَسْقَطَ آيَةً , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَفِي الْمَسْجِدِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ حِينَ أَسْقَطْتُ ؟ قَالَ : خَشِيتُ أَنَّهَا نسخت , قَالَ : فَإِنَّهَا لَمْ تنسخ "
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي مَنْ كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَابْتَلَعَهُ فِي صَلَاتِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ قَطْعًا لِصَلَاتِهِ . قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ , عَمَّنِ الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ أَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لِصَلَاتِهِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ وَكِيعٌ ، عن الرَّبِيعِ ، عن الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنِ الْتَفَتَ عن يَمِينِهِ وَعن شِمَالِهِ ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ .