214 قَالَ سَحْنُونٌ ، عن ابْنِ وَهْبٍ ، عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ° ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ° ، عن مُجَاهِدٍ ° ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " إِذَا أَفْطَرَ الْمُعْتَكِفُ أَعَادَ اعْتِكَافَهُ " يَعني بِهِ النِّسَاءَ
قَالَ سَحْنُونٌ ، عن ابْنِ وَهْبٍ ، عن يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي مُعْتَكِفٍ مَرِضَ ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ : إِذَا صَحَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنِ اعْتِكَافِهِ ، وَلَا يَأْتَنِفُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ لَهُ , وَقَالَ بِذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْعُكُوفَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ , حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ " قَالَ : وَحَدَّثَنِي عن ابْنِ وَهْبٍ ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةَ , أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا , فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَقْضِيَ اعْتِكَافَهَا الَّذِي جَعَلَتْ عَلَيْهَا , وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، مِثْلَهُ , وَقَالَا : أَيَّةُ سَاعَةٍ طَهُرَتْ ، فَتَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ سَاعَتَئِذٍ . وَحَدَّثَنَا سَحْنُونٌ ، عن ابْنِ وَهْبٍ ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عن مُوسَى بْنِ مَعْبَدٍ , قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا عن امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا , فَاعْتَكَفَتْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ حَاضَتْ ، فَرَجَعَتْ إِلَى مَنْزِلِهَا ، فَجَامَعَهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَا : لَا عِلْمَ لَنَا بِهَذَا ، فَاسْأَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ . ثُمَّ أَعْلِمْنَا , قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَتَيَا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَأَخْطَآ السُّنَّةَ , وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ شَهْرًا , فَقَالَا مثل مَا قَالَ