228 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عن عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عن نَافِعٍ ° , أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , أَنَّ عُثْمَانَ ، وَعَلِيًّا ، وَرَبِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَائِشَةَ ، كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ ، عن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ " . قَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ مثل قَوْلِ عَلِيٍّ : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ