229 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° , إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ ° حَدَّثَهُمَا ، عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ° , أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ° كَانَ يَقُولُ : " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ , حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ , فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ "
قَالَ أَشْهَبُ ، عن ابْنِ لَهِيعَةَ ، عن عُقَيْلٍ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمُ الَّذِي تُؤَدُّونَ فِيهِ زَكَاتَكُمْ , فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ عندَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلْيُؤَدِّ زَكَاتَهُ , ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَأَشْهَبُ ، عن مَالِكٍ : إِنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عن رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ , أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، وَنَافِعٍ مثل قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عن أَبِي الْحَسَنِ ، عن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ عن الرَّجُلِ يُصِيبُ الدَّرَاهِمَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْهَا ؟ فَقَالَ : لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ .