230 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن ابْنِ لَهِيعَةَ ° , وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ° ، عن عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ° , حَدَّثَهُمَا عن رَبِيعَةَ ° : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° , قَالَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّجِرُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ : " إِنْ تَجَرْتُمْ فِي بِلَادِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ زَكَاةٌ , وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ إِلَّا جِزْيَتُكُمُ الَّتِي فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ , وَإِنْ خَرَجْتُمْ وَضَرَبْتُمْ فِي الْبِلَادِ ، وَأَدَرْتُمْ أَمْوَالَكُمْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ ، وَفَرَضْنَا عَلَيْكُمْ كَمَا فَرَضْنَا جِزْيَتَكُمْ , فَكَانَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ مَا جَلَبُوا مِنَ الطَّعَامِ نِصْفَ الْعُشْرِ كُلَّمَا قَدِمُوا بِهِ مِنْ مَرَّةٍ , وَلَا يَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً كَمَا يَكْتُبُ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَوْلِ , فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ كُلَّمَا جَاءُوا ، وَإِنْ جَاءُوا فِي السَّنَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَلَا يَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا أَخَذَ مِنْهُمْ "
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ , وَقَالَ سَحْنُونٌ وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ فِي تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرُ . وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ مثل قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ , إِنَّمَا هُوَ مَا رَاضَاهُمْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ مَعْلُومٌ .