233 قَالَ مَالِكٌ ، عن نَافِعٍ ° : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عندَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلَاثَةٍ
قَالَ أَشْهَبُ ، عن اللَّيْثِ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدٍ الْفَهْمِيَّ ، حَدَّثَهُ عن ابْنِ شِهَابٍ ، عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الصَّلَاةِ , فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهَا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ , فَلَا يُخْرِجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ "
السند · الإسناد بالترتيب