234 قَالَ أَشْهَبُ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مَالِكٍ ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° , وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ حَدَّثُوهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ " , وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُغِ ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ
قَالَ أَشْهَبُ ، عن ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ , أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْمَعَادِنِ رُبْعَ الْعُشْرِ , إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ نَدْرَةٌ ، فَيَكُونُ فِيهَا الْخُمْسُ كَانَ يَعُدُّ النَّدْرَةَ الرِّكْزَةَ فَيَخْمِسُهَا , لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : وَالرِّكْزَةُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ النَّدْرَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ يَقَعُ عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ مُؤْنَةٍ . قَالَ أَشْهَبُ ، عن سُفْيَانَ , قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ .