239 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن ابْنِ لَهِيعَةَ ° ، عن عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ° ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ° , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : " لَيْسَ فِي الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْ شَاةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ° ، عن ابْنِ شِهَابٍ ° ، عن سَالِمٍ ° ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ° ابني عبد الله بن عمر ، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ