238 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن ابْنِ لَهِيعَةَ ° ، عن عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ° ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ° , أَخْبَرَهُ أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَرَائِضُ الْبَقَرِ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، وَعِجْلٌ جَذَعٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، ثُمَّ عَلَى نَحْوِ هَذَا بَعْدَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ إِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَعَلَى نَحْوِ فَرَائِضِ أَوَّلِهَا "
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَ مُعَاذًا أَمَرَهُ بِهَذَا ، وَأَنَّ مُعَاذًا صَدَّقَ الْبَقَرَ كَذَلِكَ " , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَالَ اللَّيْثُ ، وَمَالِكٌ : سُنَّةُ الْجَوَامِيسِ فِي السِّعَايَةِ ، وَسُنَّةُ الْبَقَرِ سَوَاءٌ .