275 ابْنُ وَهْبٍ ، عن عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ ° ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عن بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ° ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ° أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَتَلَ أَصْحَابَهُ , وَجَاءَ بِغَنَائِمِهِمْ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمُغِيرَةِ ، وَهُوَ كَافِرٌ وَهُمْ كُفَّارٌ
اللَّيْثُ ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّهُ قَالَ فِي قِبْطِيٍّ فَرَّ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ بِمَالٍ وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ , قَالَ : الْمَالُ مَالُ الَّذِي فَرَّ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَ مُسْلِمًا فَالْمَالُ مَالُهُ وَهُوَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ابْنُ وَهْبٍ , عن عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَائْتَمَنُوهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ , وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ ، وَيَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا قَدِرَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْتَمَنْ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ .