30 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ° ، عن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ ° مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ° ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ " , فَقَالُوا : كَيْفَ يَفْعَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا , قَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ قِيلَ لِمَالِكٍ : فَإِذَا اضْطُرَّ الْجُنُبُ ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ فِيهِ ، إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا وَجَدَ مِنْهُ بُدًّا ، فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا يَحْمِلُ ذَلِكَ
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ أَيْضًا ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ اللَّيْثُ ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عن الْبِئْرِ وَالْفَسْقِيَّةِ أَوِ الْحَوْضِ يَكُونُ مَاءُ ذَلِكَ كُلُّهُ كَثِيرًا رَاكِدًا غَيْرَ جَارٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ أَوِ الْحَائِضُ هَلْ يُكْرَهُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَائِهَا إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلٌ مِنْ جُنُبٍ أَوْ حَائِضٍ ؟ قَالَ يَحْيَى : أَمَّا الْبِئْرُ الْمُعَيَّنُ ، فَإِنِّي لَا أَرَى اغْتِسَالَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِيهَا بِمَانِعِ مَرَافِقِهَا مِنَ النَّاسِ ، وَأَمَّا الْفَسْقِيَّةُ أَوِ الْحَوْضُ ، فَإِنِّي لَا أَرَى أَنْ يَنْتَفِعَ أَحَدٌ بِمَائِهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَاؤُهَا كَثِيرًا .