← المدونة الكبرى لمالك بن أ…
المدونة الكبرى لمالك بن أنس
#315 مقبول 2 : 787 ☰ في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة
A− A+

318 قَالَ مالك ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا سهيل بن أبي صالح السمان روى له البخاري مقرونًا بغيره
شجرة الإسناد — 20 الطرق
◈ المدار: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا… · ×12
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة