37 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ° ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ° ، عن ابْنِ شِهَابٍ ° ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عن عَائِشَةَ ° ، أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ لِلنَّوْمِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ " , قَالَ : وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ ° مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ° ، سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ , فَأَمَرَهُمَا بِالْوُضُوءِ "
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَرَبِيعَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمَالِكٌ ، يَقُولُوِّنَ : إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَقَطْ . فِي الَّذِي يَجُدُّ الْجَنَابَةَ فِي لِحَافِهِ قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : مَنِ انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ ، فَرَأَى بَلَلًا عَلَى فَخِذَيْهِ , وَفِي فِرَاشِهِ , قَالَ : يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ مَذْيًا تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَإِنْ كَانَ مَنِيًّا اغْتَسَلَ , قَالَ : وَالْمَذْيُ فِي هَذَا يُعْرَفُ مِنَ الْمَنِيِّ , قَالَ : وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ فِي الْيَقِظَةِ إِذَا لَاعَبَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَمَذَى تَوَضَّأَ ، وَإِنْ أَمْنَى اغْتَسَلَ . قَالَ : وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ يَرَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ يُجَامِعُ ، فَلَا يُمْنِي وَلَكِنَّهُ يُمْذِي وَهُوَ فِي النَّوْمِ مثل مَنْ لَاعَبَ امْرَأَتَهُ فِي الْيَقِظَةِ , قَالَ : وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ يَرَى فِي مَنَامِهِ ، أَنَّهُ يُجَامِعُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُنْزِلُ ، وَلَيْسَ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الْمَنِيِّ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْمَرْأَةُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ فِي الْمَنَامِ فِي الَّذِي يَرَى .