364 سَحْنُونٌ ، عَنِ ابن وهب ° ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ° ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ° ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° كَانَ يَبْعَثُ إلَى الْمَرْأَةِ بِطَلَاقِهَا ، ثُمّ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا
وَقَالَ رَبِيعَةُ يَخْرُجُ عَنْهَا وَيُقِرُّهَا فِي بَيْتِهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُمَا غَلَقٌ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إلَّا بِإِذْنٍ فِي حَاجَةٍ إنْ كَانَ لَهُ ، فَالْمُكْثُ لَهُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ وَاسْتِبْرَاؤُهُ إيَّاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِالْخُرُوجِ عَنْهَا .
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد