411 أَشْهَبُ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ ° ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ ° حَدَّثَهُ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ ° أَخْبَرَهُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ° ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَقَالَ : " طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، بِئْسَمَا صَنَعَ ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ "

الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلاقِ وَعَلَى الرَّجْعَةِ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ أَيَكُونُ الزَّوْجُ أَحَقَّ بِرَجْعَتِهَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الزَّوْجُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَضَعَ آخِرَ وَلَدٍ فِي بَطْنِهَا ، وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو الزِّنَادِ ، وَابْنُ قُسَيْطٍ , وَقَالَ غَيْرُهُ : وَإِِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَالرَّجْعَةُ لَهُ عَلَيْهَا ، مَا لَمْ تَحِضِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ مَضَتِ الثَّلاثُ الأَقْرَاءُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ لأَنَّ الأَقْرَاءَ هِيَ الأَطْهَارُ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضِ ، قَالَ اللَّهُ : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلَمْ يَقُلْ ثَلاثَ حِيَضٍ ، فَإِِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا فِي قُرْءٍ وَتَعْتَدُّ فِيهِ , فَإِِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً فَقَدْ تَمَّ قُرْؤُهَا , فَإِِذَا طَهُرَتْ فَهُوَ قُرْءٌ ثَانٍ ، فَإِِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَقَدْ تَمَّ قُرْؤُهَا الثَّانِي ، فَإِِذَا طَهُرَتْ فَهُوَ قُرْءٌ ثَالِثٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَرَى أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ تَمَّ قُرْؤُهَا الثَّالِثُ وَانْقَضَى آخِرُهُ ، فَانْقَضَتِ الرَّجْعَةُ عَنْهَا وَحَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ . قَالَ أَشْهَبُ : غَيْرَ أَنِّي أَسْتَحِبُّ أَنْ لا يُعَجَّلَ بِالتَّزْوِيجِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي رَأَتْ فِي آخِرِ الْحَيْضَةِ دَمَ حَيْضَةٍ بِتَمَادِيهَا فِيهَا لأَنَّهُ رُبَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ السَّاعَةَ وَالسَّاعَتَيْنِ وَالْيَوْمَ ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا فَيُعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَيْضٍ , فَإِِنْ رَأَتْ هَذَا امْرَأَةٌ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِِنَّ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ ، وَعَلَيْهَا الرُّجُوعُ إِلَى بَيْتِهَا الَّذِي طَلُقَتْ فِيهِ حَتَّى تَعُودَ إِلَيْهَا الْحَيْضَةُ صَحِيحَةً مُسْتَقِيمَةً . وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْ تُنْكَحَ فِي دَمِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ رَبِيعَةُ : وَعِدَّتُهُنَّ مِنَ الأَقْرَاءِ الأَطْهَارُ ، فَإِِذَا مَرَّتْ بِهَا ثَلاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَإِِنَّمَا الْحَيْضُ عَلَمُ الأَطْهَارِ ، فَإِِذَا اسْتَكْمَلَتِ الأَطْهَارَ فَقَدْ حَلَّتْ .

السند · the isnād, in order
Isnād tree
→ prev #403 / 629 next ←