413 مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، أَنَّ عَائِشَةَ ° أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : " انْتَقُلْتُ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ " ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ ، فَقَالَتْ : صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِيهِ نَاسٌ فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ , فَقَالَتْ : صَدَقْتُمْ وَلا يَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا ، يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ . قَالَ مَالِكٌ : وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّينَ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلُقَتْ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ؟ فَقَالا : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَحَلَّتْ . أَشْهَبُ ، قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : وَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ . ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، أَنَّ ابْنَ أَبِي جَعْفَرٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ

السند · the isnād, in order
→ prev #405 / 629 next ←