418 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ° ، وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ نَافِعًا ° حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةُ الَّتِي تَطْلُقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، إِلا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فَرْضَ لَهَا , وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلا مُتْعَةٌ " ، وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ , وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ
ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَتَاعِ لِمَنْ لا رِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا , قَالَ : وَلا تُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ , لَيْسَتْ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ " .