453 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَإِِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَإِِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا , وَلا يُوجِبُ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلاقًا وَلا غَيْرَهُ " . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، مِثْلَهُ

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ ، وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يُوقَفَ , وَإِِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَيَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : وَإِِنْ مَضَتْ بِهِ السَّنَةُ حَتَّى يُوقَفَ , فَيَفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد