457 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ° ، عِنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، وَغَيْرِهِ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ فَحَلَفَا بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ "
ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عِنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ الْمُتَلاعِنَيْنِ يَتَلاعَنَانِ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَمَا كَانَ فِي دُبُرِ الْعَصْرِ أَشْهَدُهُمَا . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُتَلاعِنَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا وَيُضْرَبُ الْحَدَّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ . قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنَّهُمَا لا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وَإِِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَتِلْكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا لا شَكَّ فِيهَا . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ . ابْنُ وَهْبٍ ، عِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ ، أَنَّ التَّلاعُنَ هِيَ الْبَتَّةُ ، وَلا يَتَوَارَثَانِ وَلا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ , فَإِِنْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ . قُلْتُ : فَإِِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ اللِّعَانِ إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يُتِمَّ اللِّعَانَ قَالَ : إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ لِعَانِ الْمَرْأَةِ وَاحِدَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ .