← المدونة الكبرى لمالك بن أ…
المدونة الكبرى لمالك بن أنس
#59 1 : 102 ☰ ما جاء في الأذان والإقامة
A− A+

60 ابْنُ وَهْبٍ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ° ، عن نَافِعٍ ° ، " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ بِالْأُولَى ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيَقُولُ : " إِنَّمَا التَّثْوِيبُ بِالْأُولَى فِي السَّفَرِ مَعَ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ مَعَهُمُ النَّاسُ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ "

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَمَّنْ صَلَّى بِغَيْرِ إِقَامَةٍ نَاسِيًا ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ , قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ تَعَمَّدَ ؟ قَالَ : فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . ابْنُ وَهْبٍ ، عن يُونُسَ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ ، فَلَا يُعِدِ الصَّلَاةَ , ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَالَهُ رَبِيعَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَاللَّيْثُ . عَلِيٌّ ، عن سُفْيَانَ ، قَالَ مَنْصُورٌ : وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ : نَسِيتُ أَنْ أُقِيمَ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : تُجْزِئُكَ صَلَاتُكَ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ , قَالَ : لَا تُجْزِئُهُ إِقَامَتُهُمْ ، وَلْيُقِمْ أَيْضًا لِنَفْسِهِ إِذَا صَلَّى , قَالَ : وَمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ فَلَا تُجْزِئُهُ إِقَامَةُ أَهْلِ الْمِصْرِ . ابْنُ وَهْبٍ ، عن حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عن زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْقُرَشِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ، يَقُولَانِ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ فَلْيُؤَذِّنْ بِالْإِقَامَةِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ . ابْنُ وَهْبٍ ، عن عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : مَنْ جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ فُرِغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُقِمْ . ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَالَهُ مَالِكٌ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً يُجْزِئُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ بِلَا أَذَانٍ ، وَلَا يُصَلِّيهَا إِنْ كَانَتْ صَلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَكِنْ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْمُؤَذِّنِينَ . قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عن الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ يُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِهِ ، وَيُصَلِّي بِأَهْلِهِ يَعْمُرُهُ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ , قَالَ وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ إِجَارَةَ قَسَّامِ الْقَاضِي , قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِمَا يَأْخُذُهُ الْمُعَلِّمُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ , قَالَ : وَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ شَيْئًا مَعْلُومًا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، وَلَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ انْتَظَرَ الْإِمَامُ قَلِيلًا قَدْرَ مَا تَسْتَوِي الصُّفُوفُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَبْتَدِئُ الْقِرَاءَةَ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرِ شَيْءٌ , وَقَدْ كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُوَكِّلَانِ رِجَالًا لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَإِذَا أَخْبَرُوهُمَا أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ , قَالَ : وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُوَقِّتُ لِلنَّاسِ وَقْتًا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَقُومُونَ عندَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ ، فَمِنْهُمُ الْقَوِيُّ ، وَمِنْهُمُ الضَّعِيفُ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد