75 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَذَكَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ " , مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عن شُعْبَةَ ° مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ °
الِاعْتِمَادُ فِي الصَّلَاةِ وَالِاتِّكَاءُ ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عن الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ ، فَيَتَّكِئُ عَلَى الْحَائِطِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُعْجِبُنِي ، وَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ ، فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا , قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَالْعَصَا تَكُونُ فِي يَدِهِ عندِي بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ , قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ شَاءَ اعْتَمَدَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَمِدْ ، وَكَانَ لَا يَكْرَهُ الِاعْتِمَادَ , قَالَ : وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَرْفَقَ ذَلِكَ بِهِ فَيَصْنَعُهُ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ ، وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إِذَا طَالَ الْقِيَامُ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ .