36 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ ° ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، أَنَّ أَبَاهُ ° حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° " يَتَوَضَّأُ وضوءًا بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ بِالْمَاءِ "
سُئِلَ مَالِك ، عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ، فَنَسِيَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ، فقال وأما الذي من غسل وجهه قبل أَنْ يَتَمَضْمَضَ فَلْيُمَضْمِضْ ، وَلَا يُعِيدْ غَسْلَ وَجْهِهِ ، وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ : فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ، ثُمَّ لْيُعِيدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بمَكَانِهِ ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ . وَسُئِلَ مَالِك " عَنْ رَجُلٍ توضأ ونَسِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ، أو يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ ، وَلْيُتمَضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ مَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ الصلاة "