267 حَدَّثَنَا ابْنُ مَصَفَّا ° ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ° ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ° ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ ° ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، كُلَّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَخَرَجَ فَأَتَى دَارِيَا ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، إِنَّ الآخَرَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلا قَدْ عَمِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، كُلَّهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لا ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الآخَرَ قَدْ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ ، كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّ اللَّهَ لا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَقْرَبُ بِذِرَاعٍ
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَدَبَ امْرَأَتَهُ فَيَضْرِبُ الْوَجْهَ فَيَعْنَتُ