268 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ° ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : " حَرْثُكَ ، فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ ، غَيْرَ أَنْ لا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلا تُقَبِّحَ " , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ° ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، عَنْ شُعْبَةَ ° ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ° ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , قَالَ الْقَاضِي : وَإِذَا ضَرَبَ مَا مُنِعَ مِنْ ضَرْبِهِ ، فَقَدْ تَعَدَّى بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِاجْتِنَابِهِ ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ بَأَجْنَبِيَّةٍ ، وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْضَاءِ بَدَنِهَا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ