← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3696 مقبول 4651 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3696 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ° ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ° ، قَالا : ثنا أَبُو دَاوُدَ ° ، قثنا شُعْبَةُ ° ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ° تُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ° ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ ، فَدَعَتْ صُفْرَةً ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا . وَتَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عمار بن رجاء بن سعد · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة