← مستخرج أبي عوانة
مستخرج أبي عوانة
#3697 مقبول 4652 ☰ باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشه…
A− A+

3697 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ° ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ° ، قثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، بِمِثْلِهِ . فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَلَطَّخَتْ بِهِ يَدَيْهَا . وَقَالَتْ : إِنَّمَا " أَصْنَعُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ : " فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ° ، قَالَ : أنبا أَبُو النَّضْرِ ° ، قَالَ : أنبا شُعْبَةُ ° بِمِثْلِهِ ،

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا إبراهيم بن مرزوق الأموي وهو صدوق حسن الحديث
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: شعبة بن الحجاج بن الورد · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة